السيد عبد الأعلى السبزواري
66
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي [ 1 ] ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .